إِبْلِيسَ . « 1 »
12507 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ » . « 2 »
12508 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ « 3 » الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ » . « 4 »
12509 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ ؟ قَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 5378 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1510 ، بسندهما عن النضر بن سويد . وفي الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح 13016 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 312 ؛ والمحاسن ، ص 629 ، كتاب المرافق ، ح 107 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، من قوله : « ويكره لباس الميثرة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 727 ، ح 20356 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 370 ، ذيل ح 5419 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 598 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 20 ، ص 727 ، ح 20355 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5413 ؛ وج 17 ، ص 302 ، ح 22592 .
( 3 ) . في « بف » : « تلبسن » .
( 4 ) . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام » . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2636 و 2638 الوافي ، ج 20 ، ص 729 ، ح 20359 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5450 .
( 5 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 729 ، ح 20361 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5414 .