الرَّضَاعَةِ « 1 » » . « 2 »
11138 / 2 . وَبِإِسْنَادِهِ « 3 » ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 4 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ « 5 » ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ « 6 » مِنَ الرِّجَالِ » . « 7 »
11139 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا ؟
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « اختلف الأصحاب - تبعاً لاختلاف الروايات - في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان . . . وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة . . . » مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 349 - 350 . وانظر : المبسوط ، ج 6 ، ص 681 ؛ الوسيلة ، ص 34 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 356 ؛ المقنعة ، ص 599 ؛ المختلف ، ص 378 - 379 ؛ المراسم العلويّة ، ص 176 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 8 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 240 ، ح 869 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 45 ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 243 ، صدر ح 879 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ، صدر ح 55 ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 242 ، ح 872 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 16 ، ح 48 ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك أخته » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 241 ، ح 870 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 46 ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 649 ، ح 10274 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 18 ، ح 29006 .
( 3 ) . المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين .
( 4 ) . في « بن » : - « بن رزين » .
( 5 ) . في التهذيب ، ح 868 والاستبصار ، ح 44 : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته » .
( 6 ) . في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 240 ، ح 868 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 44 ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 244 ، ح 882 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 18 ، ح 58 ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، من قوله : « ويملك أخاه » الوافي ، ج 10 ، ص 649 ، ح 10277 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 19 ، ح 29007 .