تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
11247 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ « 1 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً ، فَأَخَذَهُ ، وَأَفْلَتَ « 2 » مِنْهُ الْعَبْدُ ؟ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » . قُلْتُ : فَأَصَابَ جَارِيَةً « 3 » قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ ، فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا ، فَنَفَقَتْ « 4 » ؟ قَالَ « 5 » : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » « 6 » . « 7 » 11248 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً ، فَكَانَ « 8 » مَعَهُ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ ، وَلَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا بَاعَهُ ، وَلَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ ، فَإِذَا « 9 » حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » . ( 2 ) . في « ن » : « فأفلت » . ( 3 ) . في الفقيه : « أصاب دابّة » بدل « فأصاب جارية » . ( 4 ) . نفقت ، أي ماتت . انظر : النهاية ، ج 5 ، ص 99 ( نفق ) . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « فأنقت » بدل « فنفقت قال » وهو سهو مطبعي ، والصحيح : « فأنفقت » . ( 6 ) . في المرآة : « محمول على عدم التفريط ؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لو أبق العبد اللقيط أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بيّنة فالقول قول الملتقط مع يمينه » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3541 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فأصاب جارية قد سرقت » الوافي ، ج 18 ، ص 920 ، ح 18594 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 85 ، ح 29160 . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج 8 . وفي المطبوع والوافي : « وكان » . ( 9 ) . في الوسائل : « فإن » . ( 10 ) . في المرآة : « محمول على ما إذا ادّعى المالك عليه تلك الأمور » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 247 ، ح 891 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 146 ، ح 3538 ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 398 ، ح 1201 ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 18 ، ص 920 ، ح 18596 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 85 ، ح 29161 .