تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً ، فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 1 » » . « 2 » 11246 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 4 » رَفَعَهُ : عَنْ « 5 » أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ آبِقاً « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس عليه شيء » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 398 ، ح 1202 ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3540 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 921 ، ح 18597 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 84 ، ح 29159 . ( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بعض أصحابه » . ( 5 ) . في الوافي : « إلى » . ( 6 ) . في المرآة : « مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر . وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري ، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3535 ، مرسلًا الوافي ، ج 15 ، ص 519 ، ح 15602 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 82 ، ح 29153 .