مُدَّةَ « 1 » سِنِينَ « 2 » كَثِيرَةٍ « 3 » ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ « 4 » بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَمَتَاعٍ كَثِيرٍ ، وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ « 5 » كَانَ « 6 » دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ « 7 » مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ « 8 » ؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَرى أَنَّهَا وَجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ « 9 » لِلْوَرَثَةِ » .
قُلْتُ : لَاتُعْتَقُ « 10 » مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا ؟
قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا « 11 » أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَلِسَيِّدِهَا ، فَأَبْطَلَ « 12 » الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ » . « 13 »
11245 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ « 14 » ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ « 15 » : الْمُسْلِمُ يُرَدُّ « 16 » عَلَى الْمُسْلِمِ « 17 » » . « 18 »
هامش
( 1 ) . في « ن ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « مدّة » .
( 2 ) . في التهذيب : « سنينا » .
( 3 ) . في « م ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « كثيرة » .
( 4 ) . في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح 29247 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « من » .
( 5 ) . في « جت » : - « قد » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » : - « قد كان » .
( 7 ) . في « بف » : + « تدبيرها » .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الإباق » بدل « أن تأبق » .
( 9 ) . في « م ، ن ، بن » والوسائل ، ح 29247 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « فهو » .
( 10 ) . في « بح ، بخ » : « ولا يعتق » . وفي « بف ، جت » : « ولا تعتق » . وفي التهذيب والاستبصار : « ألا تعتق » .
( 11 ) . في « بن » والوافي والوسائل ، ح 29247 والفقيه والتهذيب : « أنّها » .
( 12 ) . في التهذيب والاستبصار : « وأبطل » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 264 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 32 ، ح 110 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 146 ، ح 3537 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 10 ، ص 631 ، ح 10234 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 82 ، ح 29152 وص 129 ، ح 29247 .
( 14 ) . كذا في النسخ ، والظاهر زيادة « الخثعمي » ، أو كونه محرّفاً من « الخزّاز » ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد رواية محمّدبن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 392 - 393 .
( 15 ) . في « بف » : + « قال » . وفي حاشية « م » والوافي : + « إنّ » .
( 16 ) . في « بخ ، بف » : « تردّ » .
( 17 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 332 : « المسلم يردّ على المسلم ، أي يلزم أن يردّ المسلمُ الآبقَ على المسلم ، ف ولا يأخذ منه جعلًا ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه . ويحتمل بعيداً أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل . وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلًا ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلًا ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل » وقال الشهيد الثاني قدس سره ما مضمونه : « لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للُاجرة لزمه أجرة المثل إلّافي الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب . ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار . وفي طريق الرواية ضعف . ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل . وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك . وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك » . المسالك ، ج 11 ، ص 164 - 165 . وانظر : المبسوط ، ج 3 ، ص 333 ؛ النهاية ، ص 323 - 324 ؛ المقنعة ، ص 648 - 649 .
( 18 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 146 ، ح 3539 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 17 ، ص 406 ، ح 17529 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 84 ، ح 29159 ؛ وص 87 ، ح 29165 .