حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَجُلًا وَهُوَ « 1 » يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؛ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَيَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ ؟
فَقَالَ : « صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ ، سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ » .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً ، سُلْطَاناً وَلَا « 2 » غَيْرَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » .
فَقَالَ لَهُ « 3 » الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا « 4 » النَّبِيذُ الَّذِي أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟
فَقَالَ : « أَمَّا أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ ، فَيَجِيءُ بِقَدَحٍ ، وَيَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً ، وَيَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ « 5 » أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ ، وَيَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ ، وَيَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ ، وَكَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ « 6 » الْإِنَاءِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْلَا « 7 » يَغْتَلِمَ « 8 » ، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ ، فَهذَا « 9 » النَّبِيذُ » . « 10 »
12321 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح 12297 والوسائل : - « وهو » .
( 2 ) . في الوافي : « لا » بدون الواو .
( 3 ) . في « ط ، ق ، بف » : - « له » .
( 4 ) . في « ط » : « ما هو » .
( 5 ) . في « ط » : - « مثله » .
( 6 ) . في « ن ، بح » : « يغسل » .
( 7 ) . في « ط ، بف » والوافي والوسائل : « لئلّا » .
( 8 ) . « يغتلم » ، أي يهيج من شهوة الضراب ويضطرب . والاغتلام مجاوزة الحدّ . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 382 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1504 ( غلم ) .
( 9 ) . في « ق ، ن ، بف » والوافي : « فهو » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح 12297 ، بسنده عن حنان ، إلى قوله : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 645 ، ح 20194 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 352 ، ح 32106 .