وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : كُلُّ « 1 » مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » .
وَقَالَ : « لَا « 2 » يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ ، وَهِيَ الْعَكَرَةُ « 3 » » . « 4 »
12294 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ « 6 » : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » .
قَالَ « 7 » : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ « 8 » ، كُلُّهُ حَرَامٌ « 9 » ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ » . « 10 »
12295 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ « 11 » قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
هامش
( 1 ) . في « ط » : - « كلّ » .
( 2 ) . في « ط » : - « لا » .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 267 : « لا يصلح ، أي خلط العكر به يفسده مسكراً ، أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكراً ، فلا يصلح . والأوّل أظهر » . وقال الفيروزآبادي : « الخمرة - بالضمّ - : عكر النبيذ » . وقال : العَكَر - محرّكة - : ردّيّ كلّ شيء وهو ما يبقي في أسفله . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 548 ( خمر ) وص 621 ( عكر ) وفي الوافي : « كأنّهم يطرحون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه من الماء الجديد حتّى يصير مسكراً » .
( 4 ) . راجع : الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 الوافي ، ج 20 ، ص 626 ، ح 20147 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 338 ، ح 32066 .
( 5 ) . في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « فقال لي » .
( 6 ) . في « ط ، ق ، بف » والوافي : - « فقال » .
( 7 ) . في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : - « قال » .
( 8 ) . في « ط » : + « قليله » .
( 9 ) . في « بن » والوسائل : - « حرام » .
( 10 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 352 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 20 ، ص 626 ، ح 20148 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 325 ، ح 32025 .
( 11 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « إنّ اللَّه حرّم الخمر » بدل « حرّم اللَّه الخمرة » . وفي « بح » : « حرّم الخمرة » بدلها .