11232 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ : أَ لَهُ « 1 » أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَوَلّى مَنْ أَحَبَّ ؟
فَقَالَ : « إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ فَإِذَا « 2 » أُعْتِقَ وَجُعِلَ « 3 » سَائِبَةً « 4 » ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ « 5 » ، وَيَتَوَلّى مَنْ شَاءَ » . « 6 »
11233 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ
هامش
( 1 ) . في « بخ » والتهذيب ، ح 909 : « له » من دون همزة الاستفهام .
( 2 ) . في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 909 : « وإذا » .
( 3 ) . في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح 909 : « فجعل » . وفي « م ، جد » : « فجعله » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 328 : « فجعل سائبة ، أي تبرّأ من ضمان جريرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرّعاً ، بل في نذر أو كفّارة . والأوّل أظهر » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح 909 : - « حيث شاء » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 250 ، ح 909 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، صدر ح 13642 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 136 ، صدر ح 3503 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 255 ، صدر ح 927 ؛ وج 9 ، ص 395 ، صدر ح 1409 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا اعتق وجعل سائبة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 933 ، ح 25311 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 62 ، ح 29108 .