تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً « 1 » ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ « 2 » لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ « 3 » خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ « 4 » سَبْعِ سِنِينَ « 5 » » . « 6 » 11228 / 13 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ « 7 » يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ « 8 » ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ « 9 » لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَ يَأْخُذُهُ « 10 » مِنْهُ ؟ فَقَالَ « 11 » : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً « 12 » ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ « 13 » ، فَإِنْ أَبى « 14 » فَلْيَدَعْهُ « 15 » » . « 16 » 11229 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
هامش
( 1 ) . في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهم السلام » . ( 2 ) . في « جت » : « أو » . ( 3 ) . في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ » . ( 4 ) . في « بف » : - « بعد » . ( 5 ) . في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 230 ، ح 831 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 668 ، ح 10320 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 59 ، ح 29102 . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « رجل » . ( 8 ) . في « بخ » : « لعتق » . ( 9 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : - « إنّ » . ( 10 ) . في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام . ( 11 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال » . ( 12 ) . في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف » . ( 13 ) . في « بف » والفقيه : « عفو » . وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة » . ( 14 ) . في الوافي : « أباه » . ( 15 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالًا للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب » . ( 16 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 154 ، ح 3562 ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج 10 ، ص 673 ، ح 10330 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 51 ، ح 29088 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 66 | الشيخ الكليني