عَارِفاً « 1 » » . « 2 »
11225 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ « 3 » ؟
قَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى نَفْسَهُ « 4 » ؛ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ « 5 » » . « 6 »
11226 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَايَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ :
الْأَعْمى « 8 » وَالْمُقْعَدُ ؛ وَيَجُوزُ الْأَشَلُّ « 9 » وَالْأَعْرَجُ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز عتق العبد المخالف ، وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ، ويشكل بأنّ الردّ إلى الرقّ لا يجتمع مع كراهة العتق ، ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبيّة أو خارجيّة بناءً على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة ، أو على أنّه لم يتلفّظ بصيغة العتق ، أو على أنّ المراد بردّها استيجارها للخدمة » .
( 2 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 590 ، ح 10156 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 34 ، ح 29044 .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « أجرداً » . وفي القرب : « جلداً » . والأجرد : الذي ليس على بدنه شعر ، وهو ضدّ الأشعر ، وهو الذي على جميع بدنه شعر . النهاية ، ج 1 ، ص 256 ( جرد ) .
( 4 ) . في المرآة : « من أغنى نفسه ، أي عن الخدمة ، فيكون كالتعليل لما بعده . ويحتمل أن يكون المراد أنّ العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل » .
( 5 ) . في قرب الإسناد : « الجلد » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 230 ، ح 833 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 283 ، ح 1123 ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 143 ، ح 3525 ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، ح 11158 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 8 ، ص 218 ، ح 779 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألته عن [ في الكافي : « عمّن أعتق » ] النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه » الوافي ، ج 10 ، ص 587 ، ح 10147 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 31 ، ح 29038 .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 832 : « عن أحمد بن محمّد » .
( 8 ) . في الفقيه وقرب الإسناد : + « والأعور » .
( 9 ) . في قرب الإسناد ، ص 51 : « الأمثل » .
( 10 ) . في الوافي : « وذلك لأنّ الأوّلين ينعتقان بالعمى والإقعاد ؛ ولأنّهما ممّن لا حيلة له ، بخلاف الآخرين . ف وأريد بالعتاق الواجب منه في كفّارة ونحوها » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 230 ، ح 832 ، معلّقاً عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص 51 ، ح 165 ؛ وص 158 ، ح 579 ، بسند آخر عن أبي البختري ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 143 ، ح 3524 ، معلّقاً عن أبي البختري . التهذيب ، ج 8 ، ص 319 ، ح 1186 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 324 ، ح 1204 الوافي ، ج 10 ، ص 587 ، ح 10146 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 397 ، ح 28881 ؛ وج 23 ، ص 45 ، ح 29074 .