قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ ؟ قَالَ : « لَا « 1 » » . « 2 »
11215 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ « 3 » ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ « 4 » لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا ؟
قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ « 5 » لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا « 6 » مَلَكَهَا « 7 » الْوَلَدُ « 8 » ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ « 9 » كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ « 10 » وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى « 11 » فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا « 12 » . « 13 »
16 - بَابُ نَوَادِرَ
11216 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
هامش
( 1 ) . في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج 18 والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا » . وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، ح 862 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 36 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 139 ، ح 3512 ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 660 ، ح 10302 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 278 ، ح 23664 ؛ وج 23 ، ص 170 ، ح 29323 .
( 3 ) . في « ن » : - « ليس لها ولد » .
( 4 ) . في الوسائل : « يجوز » .
( 5 ) . في « بف » : « لا تحلّ » .
( 6 ) . في « بح » : « فإذا » .
( 7 ) . في « بخ » : « أملكها » .
( 8 ) . في « بن » : « ولدها » .
( 9 ) . في التهذيب : « فإن » .
( 10 ) . في « بح » : - « من نصيب » .
( 11 ) . في « بح » : « ويستسعى » .
( 12 ) . في المرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شيء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 239 ، ح 863 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 13 ، ح 39 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 661 ، ح 10304 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 173 ، ح 29329 .