فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ « 1 » ، وَلَمْ تَذْكُرْ « 2 » مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ « 3 » مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ « 4 » رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ « 5 » مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ « 6 » أُمِّهِ » . « 7 »
11175 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا ؟
فَقَالَ « 8 » : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ » .
قُلْتُ « 9 » لَهُ : أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ « 10 » إِذَا احْتَاجَ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ :
أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « حمل » .
( 2 ) . في « بح » : « ولم يذكر » .
( 3 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية » .
( 4 ) . في « بن » : « والمولود » .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فإنّ الولد » .
( 6 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 260 ، ح 947 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 31 ، ح 109 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 120 ، ح 3459 ، مرسلًا عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 633 ، ح 10239 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 122 ، ح 29233 .
( 8 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال » .
( 9 ) . في « بن » : « فقلت » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » : « تدبيرهم » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 259 ، ح 941 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 29 ، ح 101 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 634 ، ح 10241 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 125 ، ح 29240 ؛ وفيه ، ص 122 ، ح 29232 ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر امّهم فهم أحرار » .