قَالَ « 1 » : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ « 2 » ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ « 3 » » .
قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ « 4 » لِمَا أَفْسَدَهُ » . « 5 »
11165 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ « 7 » كُلَّهُ ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ » . « 8 »
11166 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : « فقال » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه » . وفي حاشية « جت » : « لا يستطيعون بيعه » . وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لا يقدرون على بيعه » .
( 3 ) . في « جت » : « ولا على مؤاجرته » .
( 4 ) . في « ن » والتهذيب : - « عليه » . وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والاستبصار : + « عقوبة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 220 ، ح 790 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 4 ، ح 11 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 599 ، ح 10168 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 36 ، ح 29048 .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم » .
( 7 ) . في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 220 ، ح 788 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 4 ، ح 10 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 219 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 3 ، ح 7 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3436 ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 115 ، ح 3439 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 10 ، ص 599 ، ح 10172 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 36 ، ح 29049 .