هُوَ « 1 » سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ » . « 2 »
11381 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ ؟
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَنْخَعْهَا « 3 » حَتّى تَمُوتَ « 4 » ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ « 5 » ذَبِيحَةٍ مَا « 6 » لَمْ تُذْبَحْ « 7 » مِنْ مَذْبَحِهَا « 8 » » . « 9 »
11382 / 6 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ « 10 » الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - « هو » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 55 ، ح 227 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 212 ، ح 19259 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 10 ، ح 29856 ؛ وفيه ، ص 26 ، ح 29897 ، من قوله : « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح » .
( 3 ) . قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أنتسكن حركتها » . النهاية ، ج 5 ، ص 33 ( نخع ) .
( 4 ) . في « ن » : « حتّى يموت » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 29858 : - « من » .
( 6 ) . في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : - « ما » .
( 7 ) . في « ن ، بح » : « لم يذبح » .
( 8 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « يكره أن تنخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب - إلى - وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي . . . وهو الأقوى ، واختاره في الدروس . نعم لا تحرم الذبيحة على القولين » . الروضة البهيّة ، ج 7 ، ص 230 - 231 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 220 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة . . . ، ذيل ح 11400 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ذيل ح 253 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7883 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 213 ، ح 19260 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 15 ، ح 29866 ؛ وفيه ، ص 12 ، ح 29858 ، من قوله : « ولا تأكل من ذبيحة » .
( 10 ) . في « ط ، ق ، بف » : - « محمّد » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 55 ، ح 228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 213 ، ح 19261 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 16 ، ح 29867 .