121 - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
10064 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ؟
قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً « 1 » ، أَوْ نَحْوَ « 2 » ذلِكَ » . « 3 »
10065 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ « 4 » لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ « 5 » أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بف » : « درهم » . وفي التهذيب : « دراهم » .
( 2 ) . في التهذيب : « ونحو » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 345 ، ح 1415 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4553 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21800 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26747 .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « أو مولاته » .
( 6 ) . في الوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه . قال : نعم ، أي يجزيه . قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم . والبارز - العائد خ ل - راجع إلى أبي جعفر عليه السلام » . وفي المرآة : « قال الوالد العلّامة رحمه الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه . والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم » .
( 7 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21802 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26748 .