10060 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ « 1 » كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا .
فَقَالَ « 2 » : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ « 3 » مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ » .
قِيلَ « 4 » : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً .
قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ « 5 » ، فَقَدْ أَقَرَّ « 6 » » .
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ « 7 » ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ « 8 » ، أَوْ « 9 » يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؟
قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ » . « 10 »
10061 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً
هامش
( 1 ) . في الفقيه : « مملوك » .
( 2 ) . في « بن » والوسائل والكافي ، ح 11191 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « قال » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 11191 : « أكلة » .
( 4 ) . في « جت » : « وقيل » .
( 5 ) . في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح 11191 والفقيه والتهذيب : « ذلك » .
( 6 ) . في التهذيب ، ج 8 : « أقرّه » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « أعتق » .
( 8 ) . في الكافي ، ح 11191 والتهذيب ، ج 8 : « النكاح » .
( 9 ) . في « م ، بن » والتهذيب ، ج 7 : « أم » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 11191 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1434 ؛ وج 8 ، ص 269 ، ح 978 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 130 ، ح 3484 ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 22 ، ص 605 ، ح 21813 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26672 ؛ وفيه ، ص 113 ، ح 26665 ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 147 ، ح 29283 ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » .