النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ » . « 1 »
10056 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ ؟
فَقَالَ « 3 » : « ذلِكَ « 4 » إِلى مَوْلَاهُ « 5 » ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ « 6 » أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ » .
فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِنَّ « 7 » أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً .
فَقَالَ « 8 » أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالًا ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ « 9 » ، إِنَّمَا « 10 » عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللَّهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ « 11 » مَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 347 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 215 ، ح 782 ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 216 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 507 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 603 ، ح 21806 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25664 ؛ وج 21 ، ص 113 ، ح 26663 .
( 2 ) . في التهذيب : + « بن عيسى » . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال » .
( 4 ) . في « بن » والوسائل : « ذاك » .
( 5 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه » .
( 6 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن » .
( 7 ) . في الوافي والفقيه : « فإنّه في » .
( 8 ) . في « بح ، جت » : « قال » .
( 9 ) . في « بح » : « اللَّه » .
( 10 ) . في التهذيب : « وإنّما » .
( 11 ) . في الوافي والفقيه : « كإتيانه » .