وَيَطَأَهُنَّ » . « 1 »
10053 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ؟
قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ « 2 » » . « 3 »
10054 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ « 4 » أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي « 5 » كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ » . « 6 »
119 - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
10055 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 210 ، ح 748 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 777 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1240 ؛ وج 8 ، ص 211 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 773 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 749 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 771 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 302 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 110 ، ذيل ح 26654 .
( 2 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه » .
( 3 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21274 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 527 ، ح 26262 .
( 4 ) . في « بف » : « بعبده » .
( 5 ) . في التهذيب : « يتسرّى » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1241 ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 528 ، ح 26263 .