تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ « 1 » : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ « 2 » حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ « 3 » فَلَا بَأْسَ » . « 4 »

118 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ

10050 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ « 5 » أَرْبَعَ إِمَاءٍ » . « 6 » 10051 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال » . ( 2 ) . في الوسائل : + « له » . ( 3 ) . في « م ، جد » : - « بذلك » . ( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 485 ، ح 21561 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 101 ، ح 26633 ؛ وفيه ، ص 96 ، ح 26622 ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال » . ( 5 ) . في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل : - « تزوّج » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1242 ؛ وج 8 ، ص 210 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 775 ، بسند آخر عن صفوان . التهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 753 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4487 ؛ وقرب الإسناد ، ص 15 ، ح 48 ؛ وص 105 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4488 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 779 ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 235 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 525 ، ح 26256 .