117 - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ « 1 » وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
10045 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ ؟
فَقَالَ : « حَسَنٌ » . « 2 »
10046 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ « 3 » لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا « 4 » ثُمَّ يُصْدِقُهَا ؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ ؟ وَكَمْ « 5 » تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا « 6 » إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ « 7 » ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
هامش
( 1 ) . في « بن » : « الجارية » .
( 2 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21553 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26623 .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « يكون » .
( 4 ) . في « بن » : « أم يعتقها » .
( 5 ) . في « ن ، بف » والوافي : « فكم » .
( 6 ) . في « بح » : « مهرها » .
( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « تعتدّ ف » بدون « لا » .