فَيَقُلْنَ « 1 » : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَ فَلِي « 2 » أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ « 3 » الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا « 4 » فِي الْفَرْجِ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 5 » كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ « 6 » أَرَدْتُ ؟
قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ « 7 » » . « 8 »
10042 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 9 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 10 » فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن » . وفي الوسائل ، ح 26609 والكافي ، ح 4232 : + « لي » .
( 2 ) . في « بخ » والوسائل ، ح 26609 والكافي ، ح 4232 : « فلي » من دون همزة الاستفهام .
( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه » .
( 4 ) . في « بن » : « أن يمسّها » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وإن » .
( 6 ) . في « بن » : « إذا » .
( 7 ) . في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح 4232 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 468 ، صدر ح 1878 ؛ وج 8 ، ص 177 ، صدر ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، صدر ح 1305 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى . الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23220 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 86 ، ح 26594 ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج » .
( 9 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » .
( 10 ) . في التهذيب : - « قال » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1299 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ف ج 23 ، ص 1272 ، ح 23217 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23635 ؛ وج 21 ، ص 91 ، ح 26608 .