سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ ؟
قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ « 1 » » .
قَالَ : أَ فَرَأَيْتَ « 2 » ، إِنِ ابْتَاعَهَا « 3 » وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ « 4 » أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ « 5 » : « إِنَّ ذَا « 6 » الْأَمْرَ « 7 » شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ « 8 » ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا « 9 » » . « 10 »
10035 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ « 11 » هذِهِ الْحَيْضَةُ ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ح 601 : « يئست » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 23631 : « أرأيت » .
( 3 ) . في الوسائل ، ح 23631 : « إن ابتاع جارية » .
( 4 ) . في « بح ، جت » والوافي : « عدلًا » . وفي « ن ، بخ » : + « عدلًا » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 23631 : - « ذا » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر » .
( 8 ) . في « بخ » : « تستحفظ » .
( 9 ) . في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر . وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً . ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليه السلام » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1285 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 604 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1290 ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1268 ، ح 23207 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ح 26601 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23625 ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص 261 ، ح 23631 ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها » .
( 11 ) . في « بف » : « أو تكفيه » . وفي « بخ » : « أم يكفيه » .