عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً « 1 » بَائِناً « 2 » ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ « 3 » لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : « لَا » . « 4 »
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا « 5 » ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ « 6 » فِي ذلِكَ سَوَاءٌ » . « 7 »
11129 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 8 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا « 9 » ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ « 10 » : هَلْ تَحِلُّ « 11 » لَهُ « 12 » ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - « طلاقاً » .
( 2 ) . في « بف » : « ثانياً » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « تحلّ » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 288 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288 .
( 5 ) . في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » .
( 6 ) . في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 85 ، ح 291 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288 .
( 8 ) . في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً » .
( 9 ) . في الوافي : « يعني به تطليقتين » .
( 10 ) . في « بح » : « بعدها » .
( 11 ) . في « م ، بح ، جد » : « يحلّ » .
( 12 ) . في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1102 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 23 ، ص 1087 ، ح 22809 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 165 ، ح 28290 .