قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ » . « 1 »
11121 / 5 . وَبِإِسْنَادِهِ « 2 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 3 » يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا « 4 » بِغَيْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ » .
قَالَ : وَسُئِلَ « 5 » عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ « 6 » عَلى أَمَتِهِ : أَ يَصْلُحُ « 7 » لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا « 8 » قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ؟ قَالَ : « لَا » .
قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ « 9 » » . « 10 »
11122 / 6 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 11 » :
أَنَّهُ « 12 » قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23139 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28551 .
( 2 ) . المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « عن الرجل » .
( 4 ) . في « بح » : + « قبل أن تعتدّ » .
( 5 ) . في « بح ، جت » : « وسألته » .
( 6 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع » .
( 7 ) . في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة .
( 8 ) . في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها » .
( 9 ) . في « جد » والوسائل : « اثنتان » . وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح 10048 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 ؛ وص 175 ، ح 611 ؛ وص 214 ، صدر ح 764 - وفيه مع اختلاف يسير - بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23140 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28552 .
( 11 ) . في « بح ، بخ » : « أصحابنا » .
( 12 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « أنّه » .