تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥

79 - بَابُ عِدَّةِ « 1 » أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا

11117 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 2 » » . « 3 » 11118 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ « 4 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا » . قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا « 5 » قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ « 6 » عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا « 7 » » . قُلْتُ : فَأَيْنَ « 8 » مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ؟ قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : - « عدّة » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 538 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1248 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23136 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28553 . ( 4 ) . في « بح » : « صفوان بن يحيى » . ( 5 ) . في « بخ » : « يزوّجها » . ( 6 ) . في « بح » : « أن ينقضي » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 7 ) . في التهذيب ، ج 8 : « العدّة » . ( 8 ) . في « ن » : « فقلت : أين » . ( 9 ) . في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم ف على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح 9832 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 451 ، ح 26069 ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 260 ، ح 28541 ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 765 | الشيخ الكليني