عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا « 1 » إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا « 2 » سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ « 3 » ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ » . « 4 »
11116 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 5 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا ؟
فَقَالَ « 6 » : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ « 7 » » .
قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ؟
فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ « 8 » حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « كلّهم » .
( 2 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها » .
( 3 ) . في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق . . . ، ذيل ح 11133 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23134 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28539 .
( 5 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « بن يحيى » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « قال » .
( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : - « حتّى تحيض » . وفي الوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب » .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - « لا » . وفي الوافي : « لايزوّجنّ » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1243 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1242 ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » الوافي ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23135 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28538 ؛ وفيه ، ص 257 ، ح 28533 ، إلى قوله : « حتّى تحيض » .