يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ » . « 1 »
11113 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ » . « 2 »
11114 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ « 3 » عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ » . « 4 »
78 - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
11115 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
هامش
( 1 ) . الأمالي للطوسي ، ص 575 ، المجلس 23 ، ح 2 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1083 ، ح 22795 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 160 ، ح 28273 .
( 2 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق . . . ، ح 11133 الوافي ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23133 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 256 ، ح 28532 .
( 3 ) . في « بخ » : « فوقع » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1100 ، بسند آخر الوافي ، ج 23 ، ص 1086 ، ح 22806 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 159 ، ح 28271 .