تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ « 1 » » . « 2 » 11108 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا « 3 » ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا « 4 » ، فَعَلَ » . « 5 » 11109 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 281 : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد . ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله . ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور » . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ذيل الحديث 749 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ذيل الحديث 1392 . ( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1098 ، ح 22839 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 101 ، ح 28130 . ( 3 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 1379 : + « منه » . ( 4 ) . في « بح » : « رجل » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4861 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 753 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 339 ، ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، ح 745 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 23 ، ص 1097 ، ح 22834 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 100 ، ح 28129 . ( 6 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » . ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 748 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 339 ، صدر ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، صدر ح 745 ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 588 ، ح 21775 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 151 ، ذيل ح 26764 .