تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : الْجَارِيَةُ « 1 » يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ « 2 » . قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا » . « 3 » 10031 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا « 5 » » . وَقَالَ فِي « 6 » رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ « 7 » : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ » . « 8 » 10032 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : + « الصغيرة » . ( 2 ) . في « ن ، جت » والوسائل ، ح 23629 : « الحيض » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4546 ، مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1267 ، ح 23201 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23629 ؛ وج 21 ، ص 85 ، ح 26590 . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 23630 والتهذيب والاستبصار : - « قال » . ( 5 ) . في « بخ » : « يطأها » . ( 6 ) . في « بح » : « قال وفي » . ( 7 ) . في « م ، بن ، جد » : « قال » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 603 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1289 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1288 ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج 23 ، ص 1269 ، ح 23208 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ذيل ح 26600 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23630 ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 76 | الشيخ الكليني