دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ » . « 1 »
76 - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
11102 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا » .
وَقَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ » . « 2 »
11103 / 2 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
« 3 » وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22799 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28283 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 338 ، ح 1385 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 205 ، ح 741 ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج 23 ، ص 1093 ، ح 22824 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 181 ، ذيل ح 26845 ؛ وج 22 ، ص 98 ، ح 28123 .
( 3 ) . النحل ( 16 ) : 75 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 348 ، ح 1423 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 785 ، بسندهما عن الحسن بن ف عليّ بن فضّال ، عن المفضّل الوافي ، ج 23 ، ص 1093 ، ح 22823 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28124 .