11098 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي تَطْلِيقَهَا « 1 » ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ . « 2 »
11099 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ « 3 » الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ « 4 » تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ » . « 5 »
11100 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 6 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ » . « 7 »
11101 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « يطلّقها » .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 15 ، ذيل ح 49 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4863 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : « والعدّة بالنساء » . الجعفريّات ، ص 114 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22800 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28281 ؛ وص 258 ، ح 28537 .
( 3 ) . في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » .
( 4 ) . في « م ، جد » والوسائل : « تكون » .
( 5 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1084 ، ح 22796 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 159 ، ح 28269 .
( 6 ) . في « ن » : - « بن زياد » .
( 7 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22798 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28282 .