تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ « 1 » » . « 2 » 11094 / 19 . عَنْهُ « 3 » ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً « 4 » » . « 5 » 11095 / 20 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ « 6 » : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 276 : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين . واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان . ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ » . وانظر : المقنعة ، ص 501 ؛ النهاية ، ص 522 ؛ الشرائع ، ج 2 ، ص 520 ؛ وج 3 ، ص 649 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 675 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5073 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1288 ؛ وج 8 ، ص 193 ، ح 675 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22557 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 427 ، ح 28953 . ( 3 ) . الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 504 من إرجاع الضمير إلى محمّد - وهو محمّد بن يحيى - فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ( 4 ) . في الوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه » . وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 189 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5072 ، مرسلًا ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22558 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 428 ، ح 28954 . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 694 : + « يقذفها زوجها » .