قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ « 1 » كَمَا يَتَلَاعَنُ « 2 » الْحُرَّانِ « 3 » » . « 4 »
11090 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ « 5 » عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا « 6 » يُلَاعِنُهَا « 7 » حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي « 8 » رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا » . « 9 »
11091 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ « 10 » » .
وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « يلاعنان » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » : « يلاعن » .
( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 651 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1330 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 78 ، ح 304 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 973 ، ح 22584 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 419 ، ح 28930 .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « سألت » .
( 6 ) . في الاستبصار ، ح 1328 : « فلا » .
( 7 ) . في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما » .
( 8 ) . في الكافي ، ح 13814 : « أنّني » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13814 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 748 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و 1328 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923 .
( 10 ) . في « ن ، بح » : « الولد » .
( 11 ) . في المرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ » . وقال الشيخ الصدوق قدس سره : « ولا يكون اللعان إلّابنفي الولد ، فلو أنّ رجلًا قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة » . المقنع ، ص 355 .
( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 645 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1323 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ف ج 22 ، ص 964 ، ح 22564 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 429 ، ح 28956 .