11083 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 1 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 2 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى « 4 » ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ « 5 » الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ « 6 » ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى « 7 » التَّلَاعُنُ » . « 8 »
11084 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ « 9 » ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 13813 : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 13813 : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » .
( 4 ) . في المرآة : « المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع . وقيل : يمنع اللعان » .
( 5 ) . في « بخ » : « عليه » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 682 : « لا تحلّ له » بدل « لا يجلد » .
( 7 ) . في حاشية « ن » : « قد قضى » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13813 . التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4555 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، بسنده عن ابن أبي نصر الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944 .
( 9 ) . الخَرساء : هي التي لاتتكلّم . المصاح المنير ، ص 196 ( خرس ) .
( 10 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 673 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 961 ، ح 22555 ؛ الوسائل ، ف ج 20 ، ص 493 ، ح 26178 ؛ وج 22 ، ص 427 ، ح 28952 .