تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ « 1 » دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ « 2 » الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ » . « 3 » 11082 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 4 » عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ « 5 » وَالْحُرَّةِ « 6 » ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ « 7 » ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن » . ( 2 ) . في التهذيب ، ح 650 و 684 : « يا ابن » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1327 ، إلى قوله : « بين رجليها رجلًا يزني بها » ؛ وفيه ، ص 376 ، ح 1346 ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 342 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 682 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » . وفيه ، ص 373 ، ح 1329 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها » . التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلًا يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة . الفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691 ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13815 ، إلى قوله : « بين رجليها رجلًا يزني بها » ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13609 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 1227 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 680 ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 189 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 374 ، ح 1336 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 959 ، ح 22548 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 415 ، ح 28920 ؛ وص 419 ، ح 28928 ؛ وص 423 ، ح 28943 ؛ وج 26 ، ص 269 ، ذيل ح 32981 مقطّعاً . ( 4 ) . في « بف » : - « قال : سألته » . ( 5 ) . في « بف » : « المملوكة » . ( 6 ) . في الوافي : « وبين الحرّة » . ( 7 ) . في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح 652 : « وبين الأمة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 652 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 374 ، ح 1334 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 537 ، ذيل ح 4853 ، وفيهما إلى قوله : « واليهوديّة والنصرانيّة » مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح 13555 و 13556 ؛ و 13557 ؛ وقرب الإسناد ، ص 87 ، ح 286 ؛ والجعفريّات ، ص 114 ؛ والخصال ، ص 304 ، باب الخمسة ، ح 83 الوافي ، ج 22 ، ص 973 ، ح 22583 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 419 ، ح 28929 .