قَالَ : « يُلَاعِنُهَا « 1 » ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ « 2 » لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ « 3 » أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ ؟
قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ « 4 » يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ « 5 » » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ « 6 » عَنِ « 7 » الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ « 8 » ، فَيَقْذِفُهَا ؟
قَالَ : « يُلَاعِنُهَا « 9 » » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا « 10 » زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا « 11 » وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ « 12 » بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ ؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً « 13 » ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ « 14 » إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ « 15 » وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ « 16 » مِيرَاثُهُ
هامش
( 1 ) . في المرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلّار ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 650 و 1229 : « ولا تحلّ » .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « فإذا » .
( 4 ) . في « بف » : - « ثمّ » .
( 5 ) . في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - وهي امرأته » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - قال : وسألته » .
( 7 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن » .
( 8 ) . في « بخ » : « أمته » .
( 9 ) . في التهذيب ، ح 650 : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - : فيقذفها ؟ قال : يلاعنها » .
( 10 ) . في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « يقذفها » .
( 11 ) . في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « فيلاعنها » .
( 12 ) . في الفقيه : + « زوجها » .
( 13 ) . في « م ، بن ، جد » : - « أبداً » .
( 14 ) . في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « عليه » .
( 15 ) . في « بخ ، بف » : « فلا أدع » .
( 16 ) . هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح 28943 والفقيه والتهذيب ، ح 684 و 1229 والاستبصار ، ح 1346 . وفي المطبوع والتهذيب ، ح 650 : « ويكون » .