تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ « 1 » » قَالَ : « فَشَهِدَتْ » . قَالَ « 2 » : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا » . « 3 » 11080 / 5 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ « 4 » ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ « 5 » نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ « 6 » ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ » . « 7 » 11081 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ « 8 » : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا » . قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ؟
هامش
( 1 ) . في « بح » : - « به » . وفي « بف » : - « فيما رماك به » . ( 2 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : - « قال » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 540 ، ح 4858 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 370 ، ح 1322 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 957 ، ح 22546 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 407 ، ذيل ح 28902 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه . ( 5 ) . في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 13812 : « وأكذب » . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13812 . التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919 . ( 8 ) . في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه الله وهو في محلّه » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 746 | الشيخ الكليني