أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ « 1 » الْكَفَّارَةُ « 2 » » . « 3 »
74 - بَابُ اللِّعَانِ « 4 »
11076 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 5 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ « 6 » اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ « 7 » بِأَهْلِهِ « 8 » » . « 9 »
11077 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « لزمه » .
( 2 ) . في المرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة . وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 29 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 528 ، ذيل ح 4830 ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22431 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28685 ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 269 : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير . والاسم : اللعنة . وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم » . وانظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1617 ( لعن ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 173 .
( 5 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » .
( 6 ) . في « بح » : « لا يقطع » .
( 7 ) . في « بف » : - « الرجل » .
( 8 ) . في الوافي والفقيه : « بامرأته » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 671 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4851 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 646 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1324 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 963 ، ح 22559 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 412 ، ح 28912 .