قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا » . « 1 »
11074 / 35 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 2 » ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَ عَلَيْهِ « 3 » كَفَّارَةٌ ؟ قَالَ : « لَا » . « 4 »
11075 / 36 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي « 5 » ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَ يَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ « 6 » فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ ؟
فَقَالَ « 7 » : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ « 8 » كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 16 ، ح 51 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22478 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28688 ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛ وفيه ، ص 336 ، ح 28738 ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها » .
( 2 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب .
( 3 ) . في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل : « هل عليه » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11051 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام . التهذيب ، ج 8 ، ص 17 ، ضمن ح 53 ، معلّقاً عن الكليني في ح 11051 . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11049 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 28 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 531 ، ضمن ح 4835 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 929 ، ح 22479 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28689 .
( 5 ) . في « جت » : « امّه » .
( 6 ) . في « بح » : « يلزم » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال » .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عليه » .