بِإِذْنِهِمَا » . « 1 »
114 - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ « 2 »
10028 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى « 3 » جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ؟
فَقَالَ « 4 » : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا « 5 » فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ « 6 » أَ حُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا ؟ » .
قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ « 7 » لَهُ ؟
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 272 ، ح 1164 ؛ وج 8 ، ص 204 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 564 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4562 ، قطعة منه الوافي ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21771 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 141 ، ح 26738 .
( 2 ) . « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر . ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 ( برأ ) .
( 3 ) . في « بن » : « يشتري » .
( 4 ) . في « م ، بن ، جد » : « قال » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 265 : « قوله عليه السلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال . قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر . وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً » .
( 6 ) . في « جد » : « تستبين » .
( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين » .