عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ « 2 » لِابْنِهِ جَارِيَةٌ ، أَ لَهُ « 3 » أَنْ يَطَأَهَا ؟
فَقَالَ : « يُقَوِّمُهَا عَلى نَفْسِهِ قِيمَةً « 4 » ، وَيُشْهِدُ عَلى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ » . « 5 »
10025 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ : أَ يَجُوزُ « 6 » لِي أَنْ أَطَأَهَا ؟
فَكَتَبَ : « لَا ، حَتّى تُخَلِّصَهَا « 7 » » . « 8 »
10026 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي « 9 » بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّى مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ : أَ فَيَحِلُّ « 10 » لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا ؟
فَقَالَ « 11 » : « قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِنْ « 12 » شِئْتَ
هامش
( 1 ) . في « بف » والوافي : - « موسى » .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « يكون » .
( 3 ) . في « بن » : « له » بدون همزة الاستفهام .
( 4 ) . في « ن » والوسائل : - « قيمة » .
( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 286 ، ح 1130 ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 969 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 164 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال ولده . . . ، ح 8627 ومصادره الوافي ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21768 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26736 .
( 6 ) . في « بن » : « تجوز » بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل : « يجوز » بدونها أيضاً .
( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : حتّى تخلّصها ، أي من ملكيّة الطفل بالتقويم » .
( 8 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21769 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26735 .
( 9 ) . في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وفي » .
( 10 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي : « أفتحلّ » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 11 ) . في « بن » والتهذيب والاستبصار : « قال » .
( 12 ) . في « م ، بن ، جد » : « وإن » بدل « ثمّ إن » .