الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا « 1 » » . « 2 »
10021 / 16 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ - عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ « 3 » ؟ فَقَالَ « 4 » : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ، ثُمَّ قَالَ « 5 » : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ « 6 » لِأَخِيهِ » . « 7 »
113 - بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ « 8 » لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا
10022 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « جميعاً » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1066 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21782 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26720 .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 263 : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة » وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلّاأنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعارية ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له » .
( 4 ) . في « م ، بن » والوسائل ، ح 26711 : « قال » .
( 5 ) . في الاستبصار ، ص 140 : « وقال » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : « جاريته » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 140 ، ح 505 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 91 ، ح 214 ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1053 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 486 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، ح 498 ؛ وص 141 ، ح 506 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 90 ، ح 209 الوافي ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21783 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 131 ، ح 26711 ؛ وفيه ، ص 126 ، ح 26697 ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ » .
( 8 ) . في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون » .