قَالَ : قُلْتُ « 1 » : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ « 2 » ؟
قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً « 3 » » .
فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 4 »
11007 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ ؟
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ » . « 5 »
11008 / 9 . صَفْوَانُ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَ « 7 » صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » : + « له » .
( 2 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق » .
( 3 ) . هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي . وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع » . وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع » . والخبر نقله السيّد العاملي رحمه الله في نهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس . وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ » . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 129 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 98 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 102 ، ح 346 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » الوافي ، ج 22 ، ص 893 ، ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 286 ، ذيل ح 28607 .
( 5 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22383 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 290 ، ح 28620 .
( 6 ) . السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان .
( 7 ) . مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى .