عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ « 1 » عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ « 2 » أَوْ حُلِّفَ عَلى « 3 » شَيْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ « 4 » ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » .
قَالَ : « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ « 5 » عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ « 6 » عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 7 »
10945 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي « 8 » ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ « 9 » فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي .
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ « 10 » » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ .
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ « 11 » » .
هامش
( 1 ) . في « بن » : « ولا تجوز » .
( 2 ) . في « جت » : « خلف » .
( 3 ) . هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب . وفي « جز » والمطبوع والوسائل : « في » .
( 4 ) . في « بح » : « فعله » بدون الواو . وفي « بف » والتهذيب : « أو فعله » .
( 5 ) . في حاشية « ن » : « اضطرار » .
( 6 ) . في التهذيب : « أو السنّة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 248 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 10670 و 10671 الوافي ، ج 23 ، ص 1110 ، ح 22864 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 46 ، ح 27986 ؛ وفيه ، ص 87 ، ح 28094 ، ملخّصاً .
( 8 ) . في « ن » : « يستحلفني » .
( 9 ) . في « بح ، بخ ، بف » : - « له » .
( 10 ) . في « بخ » : - « له » .
( 11 ) . في « بف » : - « قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له » .