فَقَالَ « 1 » : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ » . « 2 »
54 - بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ
10941 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ - حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ - أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 4 » » . « 5 »
10942 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ » .
فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ « 6 » وَمَعِي مَالٌ .
فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ « 7 » » .
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » والوافي : « قال » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن الحلبي . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح 11207 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ذيل ح 776 ، بسندهما عن الحلبي . وفيه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22858 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29065 .
( 3 ) . في « بح » : - « أو غيره » .
( 4 ) . في الوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق » .
( 5 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1109 ، ح 22861 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 86 ، ح 28092 .
( 6 ) . « العَشّار » قابضُ العُشر . يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 570 ( عشر ) .
( 7 ) . في « بخ » : « مواضع » .