تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦

52 - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ « 1 » وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ

10930 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ « 2 » الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ « 3 » طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ « 4 » ؟ قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ « 5 » ؟ » . قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ - إِنْ طَلَّقَ « 6 » هُوَ - أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ « 7 » ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ « 8 » » . « 9 » 10931 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛
هامش
( 1 ) . المعتوه : الناقص العقل . الصحاح ، ج 6 ، ص 2239 ( عته ) . ( 2 ) . في « بف » : - « الرجل » . ( 3 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز » . ( 4 ) . في « م » : « عنه » . ( 5 ) . في « بف » : - « هو » . ( 6 ) . في « بح ، بف » : « إن يطلّق » . ( 7 ) . في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه - إلى - يقول غداً : لم اطلّق » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 212 : « لعلّه عليه السلام حمل كلام السائل أوّلًا على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته ؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل . والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ . وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت » . وانظر : الخلاف ، ج 4 ، ص 480 ، المسألة 45 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 664 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1071 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 23 ، ص 1103 ، ح 22848 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 84 ، ح 28084 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 646 | الشيخ الكليني