10009 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ « 1 » امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ؟ فَقَالَ : « انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ » .
قُلْتُ : أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أُحِلَّ « 2 » لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ » . « 3 »
10010 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا ؟
قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ « 4 » الْجَارِيَةَ عَلى « 5 » مَوْلَاهَا « 6 » » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذلِكَ ؟
قَالَ : « إِنَّهُ « 7 » قَدْ حَلَّلَهُ « 8 » مِنْهَا ، فَهُوَ « 9 » لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ
هامش
( 1 ) . ف « م ، جد » : - « إنّ » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 26721 : « يحلّ » .
( 3 ) . النوادر للأشعري ، ص 90 ، ح 208 ، عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 243 ، ح 1061 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 137 ، ح 494 الوافي ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21780 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26721 ؛ وفيه ، ص 129 ، ح 26706 ، إلى قوله : « فقال : انكحها إن أردت » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وتردّ » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفي المطبوع : « إلى » .
( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفي « بح » والمطبوع : « صاحبها » .
( 7 ) . في « بف » : « له » .
( 8 ) . في « بخ » : « قد أذن له » .
( 9 ) . في « بخ ، بن » والوسائل : « وهو » .