10900 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 2 » قَالَ فِي امْرَأَةٍ « 3 » تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا « 4 » لَهَا مِنَ الْمَهْرِ ؟ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً « 5 » ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً « 6 » ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
وَقَالَ « 7 » فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ « 8 » وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا « 9 » » . « 10 »
10901 / 7 . وَبِإِسْنَادِهِ « 11 » ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 13488 : « الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان » بدل « الوشّاء ، عن أبان » .
( 2 ) . في « م » : - « أنّه » .
( 3 ) . في « بف » والوافي : « المرأة » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما » .
( 5 ) . في « بح » والاستبصار ، ح 1220 : « صداقها » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 510 والاستبصار ، ح 1220 : + « فهي ترثه » .
( 7 ) . في « م ، بن » والوسائل : - « قال » .
( 8 ) . في الكافي ، ح 13488 : « النصف » بدل « نصف المهر » .
( 9 ) . في الوسائل والكافي ، ح 13488 : + « وهو يرثها » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح 13488 ، من قوله : « في رجل توفّي » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 147 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1220 ، بسندهما عن أبان . قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 354 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1214 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وفي كلّها - إلّاالكافي - إلى قوله : « فلا صداق لها » الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21599 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27209 .
( 11 ) . الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبان ؛ فإنّ ذاك الطريق من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي .