10880 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 1 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا » . « 3 »
46 - بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا
10881 / 1 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَعْتَدُّ « 4 » فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ ؟
قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى « 5 » أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع » . وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى » .
( 2 ) . في التهذيب : - « بن بزيع » . وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع » . والمذكور في بعض نسخه . كما في المتن ، وهو الصواب .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 152 ، ح 526 ؛ والاستبصار ، ج 345 ، ح 1233 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4789 ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج 23 ، ص 1234 ، ح 23122 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 524 ، ح 27757 .
( 4 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة .
( 5 ) . في الاستبصار : + « إلى » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 197 : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتدّ فيه ، والأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار . والشيخ جمع بينها في الاستبصار [ ج 3 ، ص 353 ] بالحمل على الاستحباب . ويدلّ على تزويج امّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام من عمر » . ثمّ نقل رواية في ردّه . وراجع في تزويج امّ كلثوم : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج امّ كلثوم ، ذيل ح 9516 ؛ والمسائل السروية للمفيد ، ص 86 - 93 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 161 ، ح 557 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1257 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23122 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 242 ، ح 28494 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 109 ، ذيل ح 34 ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه السلام لمّا توفّي » .