تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 1 » 10878 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : « لَا » . « 2 » 10879 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ « 3 » الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : « لَا » . وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح 9827 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1277 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 680 ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 109 ؛ قرب الإسناد ، ص 249 ، ح 986 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح 9830 الوافي ، ج 23 ، ص 1187 ، ح 23012 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 241 ، ذيل ح 28491 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 521 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1232 ، ح 23118 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27751 . ( 3 ) . في الوسائل : - « الحامل » . ( 4 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلًا ، فلا نفقه لها إجماعاً . وإن كانت حاملًا ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك . وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب . وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين » . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 339 - 340 وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 195 : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلّا فلا » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 523 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1230 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1233 ، ح 23119 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27752 .